السيد عبد الأعلى السبزواري

179

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا . ثمَّ على فرض صحة الحج عن الغير - ولو مع التمكن . والعلم بوجوب الفورية - لو آجر نفسه لذلك ، فهل الإجارة أيضا صحيحة ، أو باطلة مع كون حجه صحيحا عن الغير ؟ الظاهر بطلانها وذلك لعدم قدرته شرعا على العمل المستأجر عليه [ 1 ] . لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فورا ، وكونه صحيحا على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة ، خصوصا على القول بأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ، لأنّ اللَّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ، وإن كانت الحرمة تبعية . فإن قلت : ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناك ؟ [ 2 ] كما إذا باعه عبدا وشرط عليه أن يعتقه فباعه ، حيث تقولون بصحة البيع ويكون للبائع خيار تخلَّف الشرط .